( وَ ) ( السَّابِعُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ ( يَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ ) مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولَ لِلثَّانِيَةِ وَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ مِثْلُهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ شَرِكْتُك مَعَهَا فَيَكُونَ الطَّلَاقُ فِي الْأُولَى صَرِيحًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ كِنَايَةً وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ .
فَلَوْ قَالَ وَأَنْتِ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلُهَا كَانَ صَرِيحًا فِيهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا الطَّلَاقَ كَالْأُولَى لِتَقْدِيرِ الْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ مِنْ جِنْسِ الْمَذْكُورِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {: أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا }