فَمِنْهَا"أَنْ يُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ غَيْرَ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ بِعِوَضٍ صَائِرٍ كُلِّهِ إلَى غَيْرِ الزَّوْجِ لَا بَعْضِهِ فَيَصِحُّ خُلْعًا بِقَدْرِ مَا صَارَ إلَيْهِ ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهِيَ غَيْرُ نَاشِزَةٍ وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا وَيَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِ الزَّوْجِ كَالْغَصْبِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ مَعَ جَهْلِهَا لَا مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِهِ فَكَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَخْتَلَّ الْعَقْدُ وَلَا يَكُونُ شَرْطًا كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَتَقُولَ الْمَرْأَةُ وَأَنْتَ بَرِيءٌ ،"وَمِنْهَا"أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ وَلَك أَلْفٌ فَطَلَّقَ فَيَكُونَ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"لَوْ قَالَ رُدِّي عَلَيَّ مَهْرَك حَتَّى أُطَلِّقَك فَرَدَّتْهُ فَطَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا لِأَنَّ حَتَّى وَعْدِيَّةٌ لَا عَقْدِيَّةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَّةِ ،"وَمِنْهَا"لَوْ قَالَ هَبِينِي كَذَا لِأُطَلِّقَك فَوَهَبَتْهُ ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَلَى مَهْرِي فَقَالَ طَلَّقْتُك لِسُوءِ عِشْرَتِك كَانَ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"لَوْ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ فَقَالَتْ سَرِّحْنِي أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ فَقَالَ أَبَنْتُك أَوْ سَرَّحْتُك وَلَمْ يَقُلْ بِأَلْفٍ وَنَوَاهُ طَلَاقًا دُونَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنَّ تَدَّعِيَ مَهْرَهَا عَلَيْهِ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِاخْتِلَافِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَخُرُوجِهَا إلَى الْعِدَّةِ ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ وَالْعَكْسُ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ رَجْعِيًّا ،"