وَمِنْهَا"أَنْ يَبْطُلَ الْعِوَضُ أَوْ بَعْضُهُ بِأَنْ يُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ مَعَ عِلْمِ الزَّوْجِ أَوْ يَكُونَ مُبْتَدِئًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ وَمِنْ بُطْلَانِ الْعِوَضِ أَنْ يَعْقِدَ الْإِبْرَاءَ عَلَى مَهْرِهَا وَقَدْ سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عَلَى مِثْلِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَجَعَلَ لَهَا بَقَرَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَاخْتُلِفَ هَلْ الْمُرَادُ الْأَلْفُ أَمْ الْبَقَرَةُ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا مَعَ الْعِلْمِ بِسُقُوطِهِ"وَمِنْ ذَلِكَ"أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَلَمْ يُرِيدَا عَلَى مِثْلِهَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عِوَضٌ آخَرُ غَيْرَ الْإِبْرَاءِ وَكَانَ عَقْدًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا"وَمِنْ ذَلِكَ"أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا فِي حُكْمِهِ كَدُخُولِ الدَّارِ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَلَا عِوَضُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ رَجْعِيًّا وَفِي الشَّرْطِ بِالْفِعْلِ"وَمِنْ ذَلِكَ"إذَا قَالَ الزَّوْجُ طَلَاقُك خُرُوجُك فَمَتَى خَرَجَتْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ"وَمِنْ ذَلِكَ"أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى مَا ظَنَّهُ مَالًا كَعَلَى مَا فِي الْكِيسِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَانْكَشَفَ أَنْ لَا دَرَاهِمَ فِيهِ فَيَقَعَ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ،"وَمِنْ ذَلِكَ"أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى حُرٍّ أَوْ خَمْرٍ مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ فَانْكَشَفَ عَبْدًا أَوْ خَلًّا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْ ذَلِكَ"أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَرَجَعَتْ عَنْ الْإِيجَابِ قَبْلَ قَبُولِ الزَّوْجِ وَطَلَّقَ بَعْدَ رُجُوعِهَا أَوْ تَقَارَنَا فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا ،"وَمِنْهَا"أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ مِنْهُ عَيْنًا فَيَقَعَ بِالْقَبُولِ رَجْعِيًّا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ"وَمِنْهَا"أَنْ"