فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 3525

وَكَانَتْ الرَّجْعَةُ فِي ذَلِكَ لِلْأَصْلِ فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إلَّا بَعْدَهَا .

فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمُمَلَّكُ مُفَوَّضًا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عِوَضٍ .

( وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا ) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالتَّمْلِيكِ بِالشَّرْطِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتِي ( وَتَوْقِيتُهُمَا ) بِمَا يَصِحُّ أَيْضًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك أَوْ مَلَّكْتُك أَنْ تُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْمُدَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ وَإِلَّا بَطَلَ التَّمْلِيكُ وَالتَّوْكِيلُ بِمُضِيِّهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت