وَكَانَتْ الرَّجْعَةُ فِي ذَلِكَ لِلْأَصْلِ فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إلَّا بَعْدَهَا .
فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمُمَلَّكُ مُفَوَّضًا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عِوَضٍ .
( وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا ) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالتَّمْلِيكِ بِالشَّرْطِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتِي ( وَتَوْقِيتُهُمَا ) بِمَا يَصِحُّ أَيْضًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك أَوْ مَلَّكْتُك أَنْ تُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْمُدَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ وَإِلَّا بَطَلَ التَّمْلِيكُ وَالتَّوْكِيلُ بِمُضِيِّهَا .