الْمَهْرُ كَامِلًا وَأَنَّهَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا فَلَهَا نِصْفُهُ عَلَى حَالَيْنِ فَتَسْتَحِقُّ نِصْفَ التَّقْدِيرَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ كَانَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا مَهْرٌ كَامِلٌ وَلِلثَّلَاثِ الْأُخْرَيَاتِ مَهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا كَانَ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ ، وَإِنْ قَدَّرْت أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى إحْدَى الثَّلَاثِ كَانَ لَهُنَّ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ فَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَك خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ عَلَى حَالَيْنِ ، يَخْرُجُ لِلْحَالِ مَهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ ، وَإِنْ دَخَلَ بِاثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مَهْرَانِ وَلِلْأُخْرَيَيْنِ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّك تَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الْمَدْخُولَتَيْنِ فَلَهُمَا مَهْرَانِ ، الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلَهُمَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ هَذَا حَيْثُ مَاتَ وَقَدْ دَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ وَسَمَّى .
فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى فَلِمَنْ دَخَلَ بِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَلِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا نِصْفُ مُتْعَةٍ بَيْنَهُنَّ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّك تَقُولُ: أَنْتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلَكَ الْمُتْعَةُ ، غَيْرُك الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لَك عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ نِصْفُ مُتْعَةٍ .
وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَلَهَا الْمُسَمَّى إذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلْبَوَاقِي نِصْفُ مُتْعَةٍ بَيْنَهُنَّ لِأَنَّك إنْ قَدَّرْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ مُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَدَّرْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَلَا شَيْءَ يَخْرُجُ لَهُنَّ نِصْفُ مُتْعَةٍ .
وَإِنْ سَمَّى لِثِنْتَيْنِ فَلَهُمَا مُسَمَّاهُمَا إنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَمَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ لِأَنَّك تَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ مِنْكُمَا فَلَكُمَا