فَلَا شَيْءَ عَلَى حَالَيْنِ نِصْفِ مُتْعَةٍ ، وَإِنْ سَمَّى فَإِنْ مَاتَ اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ طَلَّقَ اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ رُبُعَهُ وَإِنْ فَسَخَ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِبَعْضِ الْأَرْبَعِ وَبَعْضِ الثَّلَاثِ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ لَزِمَ لِلْمَوْطُوآتِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَنِصْفُ الْأَقَلِّ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَأَمَّا الْأُخْرَيَاتُ إنْ سَمَّى لَهُنَّ لَزِمَ نِصْفُ الْمُسَمَّى بِالْمَوْتِ وَبِالطَّلَاقِ رُبُعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَا شَيْءَ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ مَاتَ عَنْهُنَّ بَعْدَ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَمَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ وَهُنَّ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ وَقَدْ كَانَ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَثَلَاثًا فَنِصْفُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا وَنِصْفُهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا وَنِصْفُهُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فِي الْأَرْبَعِ إذَا كَانَ نِكَاحُهُنَّ بِعَقْدَيْنِ كُلُّ اثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ يُحَصَّصُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا .
فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الِاثْنَتَيْنِ أَمَةً ثَبَتَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ بِكُلِّ حَالٍ وَاسْتَحَقَّتْ سُدُسَ الْمِيرَاثِ وَثُمُنَهُ وَلِلثَّلَاثِ رُبُعُهُ وَثُمُنُهُ وَلِلثِّنْتَيْنِ ثُلُثُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .