فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَثَلَاثًا فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الثِّنْتَيْنِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ لِأَنَّ فِيهِ الْخَامِسَةَ ، فَلَوْ كَانَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ أَوَّلًا صَحَّ نِكَاحُهُنَّ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثِّنْتَيْنِ .
فَإِنْ تَزَوَّجَ وَاحِدَةً ثُمَّ سِتًّا ثُمَّ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ وَاحِدَةً بَطَلَ نِكَاحُ السِّتِّ وَصَحَّ نِكَاحُ الْبَوَاقِي .
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَبْقَى مَعَهُ النِّكَاحُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِهِ إنْ وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا ، وَمَا خَالَفَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَ تَجْدِيدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فِي الْإِسْلَامِ .