"تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَقَطْ كَانَ نِكَاحُهَا إقْرَارًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ" ( وَإِنْ ) ( لَا ) يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي ( فَبِالْأَوَّلِ ) يَلْحَقُ هَذَا الْوَلَدُ ( إنْ أَمْكَنَ ) إلْحَاقُهُ بِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ تَأْتِي بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونُ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي ( وَإِنْ ) ( لَا ) يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي وَلَا بِالْأَوَّلِ ( فَلَا ) يَلْحَقُ ( أَيَّهمَا ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّهُ هَاهُنَا لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَذَلِكَ حَيْثُ عَقَدَ بِهَا لِدُونِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ ، إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَكَانَ إذْنُهَا بِالْعَقْدِ إقْرَارًا بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ .