( ثُمَّ ) إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ عَبْدَيْنِ مَعًا أَوْ حُرَّيْنِ مَعًا لَكِنَّ أَحَدَهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرَ كَافِرٌ كَانَ الْوَلَدُ ( لِلْمُسْلِمِ ) دُونَ الْكَافِرِ .
وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِكَ ذِمِّيَّانِ فِي أَمَةٍ فَوَطِئَاهَا ثُمَّ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَا فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ادَّعَيَا الْوَلَدَ فَهُمَا هُنَا عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ .
وَمِثَالُ كَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهَا ذِمِّيَّانِ فَوَطِئَاهَا ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ ثُمَّ ادَّعَيَا الْوَلَدَ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ صَاحِبِهِ فِي الْوَلَدِ وَالْعُقْرِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَهْلَكَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ .