كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً لِلْخِدْمَةِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ فَيُحَدُّ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ .
( وَ ) ( السَّادِسَةُ ) ( الْمَوْقُوفَةُ ) إذَا وَطِئَهَا مَنْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ النَّسَبُ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهَا .
وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا الْوَاقِفُ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْوِلَايَةِ .
فَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا وَلِيُّ الْوَقْفِ حُدَّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
( وَ ) ( السَّابِعَةُ ) ( الْمُرْقَبَةُ الْمُؤَقَّتَةُ ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْمُرْقَبَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلِ إبَاحَةِ مَنَافِعِهَا جَمِيعًا ، وَالْمُرْقَبَةُ هِيَ الَّتِي قَالَ مَالِكُهَا قَدْ أَرْقَبْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) ( الثَّامِنَةُ ) ( مَغْصُوبَةٌ شَرَاهَا ) صَوَابُهُ"تَمَلَّكَهَا"وَهُوَ جَاهِلٌ كَوْنَهَا مَغْصُوبَةً .
أَمَّا إذَا عَلِمَ كَوْنَهَا مَغْصُوبَةً وَظَنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْغَاصِبِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَجَهْلِهِ غَصْبِهَا .
فَهَؤُلَاءِ السَّبْعُ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَ أَمَةِ الْوَلَدِ يَلْحَقُ النَّسَبُ إذَا وُطِئْنَ ( مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ ) جَمِيعًا لَا الْعِلْمِ فَلَا يَلْحَقُ وَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى فِي هَؤُلَاءِ الثَّمَانِ وَمُصَادَقَةِ سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ أَوْ مُصَادَقَةِ الْأَمَةِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ .