( وَ ) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ وَاهِبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَجُوزُ ( لَهُمْ الِاسْتِمْتَاعُ ) مِنْ الْأَمَةِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنْ يَسْتَمْتِعُونَ ( فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ) مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَلَوْ مِنْ زِنًا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ لِأَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا بِالْوَضْعِ ، فَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ فِي الْفَرْجِ فَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى الْبَائِع وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيَأْثَمُ وَلَا يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ ( إلَّا مُشْتَرِيًا وَنَحْوَهُ ) كَالْمُتَّهَبِ وَالْغَانِمِ وَالْوَارِثِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا ( وَ ) لَوْ بِاللَّمْسِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا كَانَ ( يَجُوزُ الْحَمْلُ ) فِيهَا أَيْ يَجُوزُ أَنَّ مِثْلَهَا تَعْلَقُ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو طَالِبٍ وَرَوَاهُ فِي التَّقْرِيرِ عَنْ الْمُنْتَخَبِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .