تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ بِأَنْ يُضِيفَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ يَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا إلَّا عَقْدًا وَاحِدًا فَإِنْ تَكَاذَبَتَا رُجِعَ بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ النُّكُولِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ التَّدَاعِي بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ الْمُتْعَةُ ، وَإِذَا لَمْ تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ فَحُكِمَ بِالْأَكْثَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَى عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ وَطَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ لِيَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي فَكَأَنَّهَا تَارِكَةٌ لِدَعْوَى مَهْرِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لِاسْتِيفَائِهَا لَهُ أَوْ نَحْوِهِ لَمَّا ادَّعَتْ الْأَكْثَرَ فَقَطْ مَعَ الْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ وَيَلْزَمُ لَهَا الْأَكْثَرُ عَلَى أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ .