فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 3525

تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ بِأَنْ يُضِيفَا إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ يَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا إلَّا عَقْدًا وَاحِدًا فَإِنْ تَكَاذَبَتَا رُجِعَ بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ النُّكُولِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ التَّدَاعِي بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ الْمُتْعَةُ ، وَإِذَا لَمْ تَتَكَاذَبْ الْبَيِّنَتَانِ فَحُكِمَ بِالْأَكْثَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَى عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ وَطَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ لِيَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي فَكَأَنَّهَا تَارِكَةٌ لِدَعْوَى مَهْرِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لِاسْتِيفَائِهَا لَهُ أَوْ نَحْوِهِ لَمَّا ادَّعَتْ الْأَكْثَرَ فَقَطْ مَعَ الْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ وَيَلْزَمُ لَهَا الْأَكْثَرُ عَلَى أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت