وَالْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةُ تَزْوِيجِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ نَحْوَ أَنْ يَخْشَى إبَاقَهُ .
فَإِنْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ لِلْعَبْدِ مِنْ دُونِ رِضَاءِ الْمَصْرِفِ أَوْ وَالِيهِ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا حَقِيقَةً عَلَى إجَازَتِهِ فَيَنْفُذُ أَوْ رَدَّهُ فَيَبْطُلُ .