فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 3525

( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا لِلسَّيِّدِ عَلَى زَوْجِ أَمَتِهِ ( النَّفَقَةُ ) وَالْكِسْوَةُ وَالْفِطْرَةُ فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَعَلَى سَيِّدِهِ لَكِنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا ( مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ) وَأَقَلُّ الْمُسْتَدَامِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُتَوَالِيَةٌ فَإِذَا سَلَّمَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً مُتَوَالِيَةً اسْتَحَقَّتْ الْغَدَاءَ أَوْ الْعَشَاءَ فَإِنْ سَلَّمَتْ يَوْمًا فَقَطْ أَوْ لَيْلَةً فَقَطْ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَلَوْ وَطِئَهَا .

( وَ ) نَفَقَةُ الْأَمَةِ ( يَصِحُّ ) مِنْ السَّيِّدِ ( شَرْطُهَا ) عَلَى الزَّوْجِ ( مَعَ عَدَمِهِ ) أَيْ مَعَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ فَيَلْزَمُ الزَّوْجُ ذَلِكَ ( وَ ) يَصِحُّ ( الْعَكْسُ ) أَيْضًا وَهُوَ أَنْ يَشْرُطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً تَسْلِيمًا مُسْتَدَامًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت