( الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( أَوْ إجَازَتُهُ ) يَعْنِي أَوْ إجَازَةُ مَالِكِ الْأَمَةِ الْمُرْشِدِ أَوْ الْمَالِكَةِ أَوْ وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ وَلَوْ لَمْ يُفَوَّضْ لِأَنَّ إلَيْهِ تَنْفِيذُهُ ، وَحُكْمُ إجَازَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي إجَازَةِ نِكَاحِ الْعَبْدِ فِي أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مُسْتَمِرَّةَ الْمِلْكِ أَوْ الْوِلَايَةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْإِجَازَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَإِنْ قَالَ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَوْ سَيِّدَتُهَا لِزَوْجِهَا الَّذِي عَقَدَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ طَلِّقْهَا كَانَ إجَازَةً وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِذَلِكَ ( إلَّا السُّكُوتَ ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْأَمَةِ إجَازَةً لِنِكَاحِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ .