( وَ ) حُكْمُ الْعَبْدِ فِي ( طَلَاقِهِ ) وَرَجْعَتِهِ وَفَسْخِهِ ( وَالْعِدَّةِ مِنْهُ كَالْحُرِّ ) فِي أَنَّ الطَّلَاقَ وَالرَّجْعَةَ وَالْفَسْخَ إلَيْهِ لَا إلَى سَيِّدِهِ وَيَمْلِكُ مِنْ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْعِدَّةِ مِنْ الْحُرِّ هَذَا مَذْهَبُنَا .