الْوَلَدُ ( يَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ ) فَيَكُونُ حُرًّا وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعُلُوقِ مَعَ قَبُولِ سَيِّدِ الْأَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ سَيِّدِهِ بِإِذْنِ الْعَبْدِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ بَطْنٍ دُونَ بَطْنٍ ( لَا ) أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ السَّيِّدِ فِي وَلَدِ عَبْدِهِ شَرْطُ ( تَمَلُّكِهِ ) يَعْنِي لَا يَصِحُّ مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْرُطَ أَنْ يَكُونَ الْأَوْلَادُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَى الْأَمَةِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَعْدُومٌ ، فَإِنْ كَانَ مَوْلَى الْعِبَادِ زَادَ فِي مَهْرِهَا لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ أُسْقِطَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَهْرِ إذَا لَمْ يَفِ بِهِ .
( وَيَبْطُلُ ) شَرْطُ حُرِّيَّةِ الْأَوْلَادِ ( بِخُرُوجِهَا ) كُلِّهَا ( عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا ) إمَّا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا إذَا وَقَعَ الْخُرُوجُ ( قَبْلَ الْعُلُوقِ ) مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ عَادَتْ إلَى مِلْكِ سَيِّدِهَا فَأَمَّا لَوْ بَاعَهَا وَقَدْ عَلِقَتْ كَانَ وَلَدُهَا حُرًّا لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وُجِدَ فَتَنَاوَلَهُ الْعِتْقُ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعُلُوقِهَا وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ .