حِينَئِذٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ .
وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الْوَاجِبِ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ حَرَجَ صَدْرِ الْأُخْرَى لَمْ يَجُزْ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) مِمَّا يَجِبُ الْعَدْلُ فِيهِ هُوَ ( فِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ ) أَمَّا اللَّيَالِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فِي مَبِيتِهِ مَعَ أَهْلِهِ .
وَالْمُرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمَبِيتِ أَنْ يَجْمَعَهُمَا الْمَنْزِلُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مِثْلُ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ إلَّا بِإِذْنِهَا إذَا كَانَ يَخْلُو مَعَ الْأُخْرَى لَا أَنَّهُ تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمُضَاجَعَةِ كَمَا لَا تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْوَطْءِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ لَيْلًا فِي نَوْبَةِ إحْدَاهُمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهَا إذْ هُوَ حَقٌّ لَهَا .
وَأَمَّا الْقَيْلُولَةُ وَهِيَ الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ سَوَاءٌ اعْتَادَهَا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَدْلُ فِيهَا وَكَذَا فِي النَّهَارِ غَيْرِ الْقَيْلُولَةِ إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ بِالنَّهَارِ .
نَعَمْ ، وَأَمَّا الْمَسَافَةُ الَّتِي يَقْسِمُ فِيهَا فَقَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ: إنَّهُ يَجِبُ الْقَسْمُ ( فِي الْمِيلِ ) وَيُعْتَبَرُ الْمِيلُ بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ مِنْ جِدَارِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الزَّوْجَةُ إلَى جِدَارِ الَّذِي فِيهِ الْأُخْرَى فَمَهمَا اجْتَمَعَ الضَّرَّتَانِ فِي الْمِيلِ عَدَلَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الْمِيلِ وَلَوْ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَسْمُ لَهَا .