فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 3525

وَرَثَتِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ .

( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( الْمَهْرُ ) فَإِنَّ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ فَقَطْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ( وَالثَّامِنُ ) عَدَمُ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ لَهُ عَلَى قَوْلِنَا ( وَالتَّاسِعُ ) عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ إنْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ ( وَالْعَاشِرُ ) عَدَمُ اللَّبْثِ فِي مَوْضِعِ الْعِدَّةِ كَالْإِحْدَادِ حَيْثُ فُسِخَ بِالْحُكْمِ لَا حَيْثُ طَلَّقَ أَوْ فُسِخَ بِالتَّرَاضِي فَهِيَ عِدَّةٌ حَقِيقَةٌ ( وَالْحَادِي عَشَرَ ) الْإِذْنُ مِنْ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحِ ( وَالثَّانِي عَشَرَ ) وُجُوبُ مَا لَزِمَ الْعَبْدَ فِي الْفَاسِدِ فَفِي ذِمَّتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَدْلِيسٌ وَإِلَّا فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت