( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ لَا مَذْهَبَ لَهُمَا رَأْسًا وَلَمْ يَعْرِفَا التَّقْلِيدَ وَلَا صِفَةَ مَنْ يُقَلِّدُ فَدَخَلَا فِي نِكَاحٍ مُوَافِقَيْنِ فِيهِ قَوْلَ قَائِلٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ .
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ مَذْهَبِ الْعَوَامّ مَذْهَبَ شِيعَتِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يُوسُفُ أَوْ مَذْهَبَ إمَامِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ فِيمَنْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ طَرَفٌ مِنْ التَّمْيِيزِ وَفَهِمَ كَوْنَ مَذْهَبِهِ مَذْهَبَ أُولَئِكَ .