فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 3525

( وَ ) يَصِحُّ ( مِنْ مَرِيضٍ ) أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَائِدٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ ( لَمْ يَتَمَكَّنْ ) مِنْ الزَّوَاجِ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ ذَلِكَ الزَّائِدِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .

فَأَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِنْكَاحِ هَذِهِ الْمُعَيَّنَةِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ حَيْثُ لَهُ وَارِثٌ وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَيْسَ بِمُحَابَاةٍ وَكَذَا الزَّائِدُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت