( وَ ) إذَا لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً ثُمَّ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهَا ( لَا ) تَسْتَحِقُّ ( بِالْفَسْخِ ) شَيْئًا ( مُطْلَقًا ) أَيْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ وَلَا مِيرَاثَ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْفَسْخِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ بِالْحُكْمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهِ أَمْ مِنْ جِهَتِهَا أَمْ مِنْ جِهَتِهِمَا .