( وَ ) إذَا تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ ( لَا شَيْءَ ) لَهَا ( بِالْمَوْتِ إلَّا ) نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَ ( الْمِيرَاثُ ) وَلَا تَسْتَحِقُّ مَهْرًا وَلَا مُتْعَةً