كُنَّ وَضِيعَاتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِخِلَافِ مَنْصِبِهَا رُجِعَ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ نِسَاءِ ( بَلَدِهَا ) الَّذِي نَشَأَتْ فِيهِ وَالْتَقَطَتْ فِيهِ اللُّغَةَ .
فَإِنْ فَاقَتْ فِي الْحُسْنِ زِيدَ لَهَا وَإِنْ نَقَصَتْ نُقِصَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ .
وَإِذَا تَزَوَّجَ نِسَاءُ بَلَدِهَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فَيُؤْخَذُ بِمَهْرِ مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَهَا فَإِنْ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهَا فَيُؤْخَذُ بِمَهْرِهِنَّ إنْ لَمْ تُجْعَلْ الزِّيَادَةُ حِيلَةً أَوْ رَغْبَةً .