( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا بِالتَّقَدُّمِ وَالثَّانِي دَخَلَ بِرِضَاهَا فَالْعِبْرَةُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْفَتْحِ فَإِنْ وَقَعَ الْإِقْرَارُ وَالدُّخُولُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْحُكْمُ لِلدُّخُولِ فَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِقْرَارُ فَلَا حُكْمَ لِرِضَاهَا بِالدُّخُولِ وَكَانَ زِنًى وَإِنْ تَقَدَّمَ الدُّخُولُ بِالرِّضَى فَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهَا بِهِ فِي الْحَالِ وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى بَيْنُونَتِهَا كَمَا فِي مَنْ أَقَرَّتْ بِالزَّوْجِيَّةِ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ:"وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ أَنَّهُ السَّابِقُ إذْ لَا شَيْءَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: وَأَمَّا الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجَةِ فَتُسْمَعُ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ لِلْآخَرِ إذْ يَكُونُ إقْرَارُهَا مَوْقُوفًا عَلَى بَيْنُونَتِهَا".
( فَرْعٌ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَاصِرٍ الشِّجْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"فَلَوْ عَلِمَا إقْرَارَهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ وَالْتَبَسَ مَنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِهِ بَعْدَ الْتِبَاسِ مَنْ عَقْدُهُ الْمُتَقَدِّمُ ثَبَتَ لَهُمَا فِي مَالِهَا مِيرَاثُ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ وَيَغْلِبُ فِي حَقِّهِمَا جَانِبُ الْحَظْرِ فِي تَحْرِيمِ الْأُصُولِ مُطْلَقًا وَكَذَا فُصُولُهَا حَيْثُ كَانَ اللَّبْسُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِرِضَاهَا وَيَثْبُتُ لَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ مَهْرٍ".