بِهَا أَحَدُهُمَا بِرِضَاهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"وَهَكَذَا حُكْمُ الصَّغِيرَةِ إذَا اتَّفَقَ عَقَدَا وَلِيَّيْهَا بَطَلَ الْعَقْدَانِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا قَوْلَنَا مَأْذُونَيْنِ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِإِذْنِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ."
( وَكَذَا إنْ عُلِمَ ) أَنَّ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا فِي وَقْتَيْنِ وَعَلِمَ ( الثَّانِي ) أَيْ الْمُتَأَخِّرُ ( ثُمَّ الْتَبَسَ ) أَيُّهُمَا هُوَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْعَقْدَانِ مَعًا كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ( إلَّا ) أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ تُخَالِفُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِحُكْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ تَصْحِيحُ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( لِإِقْرَارِهَا ) قَبْلَ مَوْتِهِ ( بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا ) فَإِنَّهَا إذَا أَقَرَّتْ لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنَّ عَقْدَهُ هُوَ السَّابِقُ وَلَوْ بَعْدَ إقْرَارِهَا بِاللَّبْسِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُهُ وَالْعَقْدُ الثَّانِي يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ النُّكُولِ إنْ بَيَّنَ أَوْ ثَبَتَ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ النُّكُولِ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَإِنْ أَقَرَّتْ بِاتِّحَادِ الْوَقْتِ أَوْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَابِقٌ بَطَلَا أَيْضًا .