( وَلَوْ ) كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجُ ( حَمْلًا ) فِي بَطْنِ أُمِّهِ صَحَّ كَأَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك هَذَا الْحَمْلَ ثُمَّ يَقْبَلَ الزَّوْجُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ عُلِمَ وُجُودُهُ وَأَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَأَنْ لَا تَلِدَ أُنْثَيَيْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ إحْدَاهُمَا مَيِّتَةً ، فَأَمَّا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك مَا تَلِدُ زَوْجَتِي وَلَيْسَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ حَامِلًا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ .
( فَإِنْ ) عَرَّفَ الْمَرْأَةَ بِوَجْهَيْنِ مِنْ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ كَالْكُبْرَى الْبَيْضَاءِ وَ ( تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَى ) مِنْهُمَا وَلَغَا ذِكْرُ الْأَضْعَفِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك هَذِهِ الصُّغْرَى وَهِيَ الْكُبْرَى فَيَصِحُّ عَلَى الْكُبْرَى وَيَبْطُلُ قَوْلُهُ الصُّغْرَى وَكَذَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك الْكُبْرَى زَيْنَبَ وَهِيَ فَاطِمَةُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ عَلَى الْكُبْرَى وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَأَقْوَى التَّعْرِيفَاتِ الْإِشَارَةُ ثُمَّ الْوَصْفُ وَمِنْ الْوَصْفِ: الْمُتَوَاطَأُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ الِاسْمُ ، ثُمَّ اللَّقَبُ ، ثُمَّ الْكُنْيَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .