( وَ ) الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) : ( تَعْيِينُهَا ) أَيْ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَكَذَا تَعْيِينُ الزَّوْجِ فَلَا يَكْفِي قَبِلْت لِأَحَدِ أَوْلَادِي .
وَتَعْيِينُهَا يَحْصُلُ ( بِإِشَارَةٍ ) إلَيْهَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْمُشَارَ إلَيْهَا أَوْ تِلْكَ الَّتِي قَدْ عَرَفْتهَا وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً ( أَوْ وَصْفٍ ) نَحْوُ زَوَّجْتُك ابْنَتِي الْكُبْرَى أَوْ الصُّغْرَى أَوْ الْبَيْضَاءَ أَوْ السَّوْدَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُعَيِّنَةِ لِلْمَرْأَةِ بِحَيْثُ لَا تَلْتَبِسُ مَعَهُ بِغَيْرِهَا ( أَوْ ) تَعْيِينُهَا بِاسْمٍ كَفَاطِمَةَ أَوْ زَيْنَبَ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ ( لَقَبٍ ) نَحْوُ زَوَّجْتُك ابْنَتِي الصَّالِحَةَ أَوْ الْحَاجَّةَ أَوْ كُنْيَةٍ لَهَا كَأُمِّ كُلْثُومٍ أَوْ أُمِّ الْفَضْلِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَهِيَ تُعَيَّنُ بِأَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ ( أَوْ ) بِأَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك ( بِنْتِي ) أَوْ أُخْتِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ ( لَا ) يَكُونَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ أُخْتٌ مَوْجُودَةٌ فَارِغَةٌ ( غَيْرُهَا ) فَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ غَيْرُهَا لَمْ يَكْفِ قَوْلُهُ بِنْتِي لِأَنَّهَا لَا تُعَيَّنُ بِذَلِكَ ( أَوْ ) يَقُولَ زَوَّجْتُك ( الْمُتَوَاطَأَ عَلَيْهَا ) أَيْ الَّتِي قَدْ تَوَاطَأْنَا عَلَيْهَا وَعَرَفْتهَا فَإِذَا عَيَّنَهَا بِأَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ صَحَّ الْعَقْدُ .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ابْنَتَانِ وَخَطَبَ خَاطِبٌ الصُّغْرَى وَاسْمُهَا زَيْنَبُ وَاسْمُ الْكُبْرَى فَاطِمَةُ ثُمَّ تَعَاقَدَا عَلَى فَاطِمَةَ وَضَمِيرُ الزَّوْجِ أَنَّهَا الصُّغْرَى صَحَّ الْعَقْدُ عَلَى الْكُبْرَى إذْ الْعُقُودُ تَنْعَقِدُ عَلَى اللَّفْظِ دُونَ الضَّمَائِرِ وَالْإِرَادَاتِ .