فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 3525

( وَ ) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ( يَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ ) مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ الْوَلِيِّ وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ كَافِرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا مَحْرَمًا .

( وَ ) يَصِحَّانِ بِ ( الْكِتَابَةِ ) وَصُورَةُ الرِّسَالَةِ أَنْ يَقُولَ الْمُرْسِلُ قُلْ لِفُلَانٍ يُزَوِّجُنِي ابْنَتَهُ أَوْ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِي فَيَحْكِي الرَّسُولُ لَفْظَ الْمُرْسِلِ أَوْ مَعْنَاهُ فَكَأَنَّ النَّاطِقَ هُوَ الْمُرْسِلُ .

ثُمَّ يَقُولُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ زَوَّجْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ .

وَلَا يَحْتَاجُ رَسُولُ الْمُتَزَوِّجِ إلَى الْقَبُولِ بَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ إذَا كَانَ عَدْلًا لِأَنَّهُ حَاكٍ عَنْ الْمُرْسِلِ فَكَأَنَّ الْمُرْسِلَ حَاضِرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت