( وَ ) إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوْلِيَاءُ مُتَعَدِّدُونَ فَإِنَّهُ ( يَكْفِي ) فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا ( وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ إذَا كَانُوا ( مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ ) نَحْوُ أَنْ يَكُونَ لَهَا بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ مِنْ أَبٍ وَأَمٍّ جَمِيعًا أَوْ مِنْ أَبٍ جَمِيعًا .
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا جَمَاعَةٌ فَإِنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُرَاضَاةِ الْآخَرِينَ مَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ كُفُوًا ، وَإِلَّا فَلَهُمْ الِاعْتِرَاضُ إذَا كَانَ عَلَيْهِمْ غَضَاضَةٌ ( إلَّا الْمُلَّاكَ ) فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي عَقْدِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ جَمِيعًا أَوْ يُوَكِّلُوا أَحَدَهُمْ يَعْقِدُ لَهَا بِرِضَى الْآخَرِينَ .