إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ كَالْوَصِيِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ هُنَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ .
وَأَمَّا فِي حَقِّ الْكَبِيرَةِ الْعَاقِلَةِ فَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ عَلَى نِكَاحِهَا .
( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَصِيٌّ جَامِعٌ لِلشَّرْطَيْنِ ، أَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَكِنْ تَعَذَّرَ لِوَجْهٍ فَالْوَلِيُّ هُوَ ( الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ ) فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ إذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الصَّلَاحِيَةِ ، فَإِنْ غَابَ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ جَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَيِّنَ مَنْ يُزَوِّجُهَا .
( قِيلَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي ) حَقِّ الْمَرْأَةِ ( الْكَبِيرَةِ ) كَالْوَصِيِّ بِالْعَقْدِ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ بِهِ فِي حَقِّ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِهِ بِقَوْلِهِ قِيلَ .