فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 3525

( وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ) اللَّذَانِ أَجْنَبَا ، وَإِنَّمَا قُلْنَا الصَّغِيرَانِ ، وَكَانَ يَكْفِي أَنْ نَقُولَ الصَّغِيرُ رَفْعًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الصَّغِيرِ لَا يُجْنِبُ إلَّا بِمُجَامَعَةِ الْكَبِيرِ فَقُلْنَا الصَّغِيرَانِ إذَا تَجَامَعَا لِيَدْخُلَ الصَّغِيرُ مَعَ الْكَبِيرِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ إذَا أَجْنَبَا مِنْ ( ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَالتَّكْلِيفُ فِي هَذَا الْمَنْعِ عَلَى غَيْرِ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ الْمُكَلَّفَيْنِ فَأَمَّا هُمَا فَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمَا ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفَيْنِ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَحْظُورَةٌ أَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مِنْ الْجُنُبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْمُكَلَّفُ يَلْزَمُهُ مَنْعُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .

قَوْلُهُ ( حَتَّى يَغْتَسِلَا ) أَيْ يُمْنَعَانِ حَتَّى يَغْتَسِلَا ( وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا ) الْغُسْلَ ( كَكَافِرٍ أَسْلَمَ ) يَعْنِي فَإِنَّهُ إذَا أَجْنَبَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْغُسْلَ إذَا أَسْلَمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت