التَّيَمُّمُ ) فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ التَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ قَطْعِ مَسَافَةِ الْمَسْجِدِ كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْخُرُوجَ ، وَإِنْ كَانَ مُدَّةُ التَّيَمُّمِ أَقَلَّ كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ التَّيَمُّمَ ( ثُمَّ يَخْرُجُ ) وَهَذَا هُوَ الَّذِي صُحِّحَ لِلْمَذْهَبِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ بَيَّنَّا حُكْمَ الصَّغِيرِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى إذَا أَجْنَبَ بِأَنْ يَأْتِيَ أَوْ يُؤْتَى بِقَوْلِنَا .