( وَ ) تَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَرْأَةِ وَهِيَ ( فِي الْعِدَّةِ ) مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ( إلَّا التَّعْرِيضَ ) بِالْخِطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ( فِي الْمَبْتُوتَةِ ) وَهِيَ الَّتِي طَلَاقُهَا بَائِنٌ أَوْ مَفْسُوخَةٌ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا أَوْ مُقَيَّدَةٌ عَنْ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي حَقِّهَا التَّعْرِيضُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ .
وَأَمَّا غَيْرُ الْمَبْتُوتَةِ وَهِيَ الَّتِي طَلَاقُهَا رَجْعِيٌّ فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيضٌ وَلَا تَصْرِيحٌ .
وَالتَّعْرِيضُ هُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك فَلَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ .
وَالتَّصْرِيحُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَاطِبٌ لَكِ أَتَرْضَيْنَنِي لَكِ بَعْلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَأَثِمَ مَعَ الْعِلْمِ .