فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 3525

( وَ ) تَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَرْأَةِ وَهِيَ ( فِي الْعِدَّةِ ) مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ( إلَّا التَّعْرِيضَ ) بِالْخِطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ( فِي الْمَبْتُوتَةِ ) وَهِيَ الَّتِي طَلَاقُهَا بَائِنٌ أَوْ مَفْسُوخَةٌ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا أَوْ مُقَيَّدَةٌ عَنْ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي حَقِّهَا التَّعْرِيضُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ .

وَأَمَّا غَيْرُ الْمَبْتُوتَةِ وَهِيَ الَّتِي طَلَاقُهَا رَجْعِيٌّ فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيضٌ وَلَا تَصْرِيحٌ .

وَالتَّعْرِيضُ هُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك فَلَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ .

وَالتَّصْرِيحُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَاطِبٌ لَكِ أَتَرْضَيْنَنِي لَكِ بَعْلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَأَثِمَ مَعَ الْعِلْمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت