لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ إظْهَارُهُ وَاجِبًا بِحَسَبِ الْحَالِ لَمْ يَكُنْ نَمِيمَةً شَرْعِيَّةً ؛ لِوُرُودِ الذَّمِّ لِلنَّمَّامِ فَلَا يُنْقَضُ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ كَانَتْ نَمِيمَةً لُغَوِيَّةً .
( وَ ) مِنْهَا تَعَمُّدُ ( غِيبَةِ الْمُسْلِمِ ) وَسَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَإِنَّهَا نَاقِضَةٌ وَتَحْقِيقُ مَاهِيَّتِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ هِيَ أَنْ تَذْكُرَ الْغَائِبَ بِمَا فِيهِ لِنَقْصٍ بِمَا لَا يُنْقِصُ دِينَهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ آخِرَ فَصْلِ عَدَدِ ( 474 ) .
( وَ ) مِنْهَا تَعَمُّدُ ( أَذَاهُ ) وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ قَالَ فِي التَّقْرِيرِ فَلَوْ قَالَ يَا كَلْبُ أَوْ يَا ابْنَ الْكَلْبِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِصَلَاحِ الْأَبِ وَفَسَادِهِ .
( وَ ) مِنْهَا تَعَمُّدُ ( الْقَهْقَهَةِ ) وَهِيَ شِدَّةُ الضَّحِكِ ( فِي الصَّلَاةِ ) فَإِنَّهَا نَاقِضَةٌ .