( فَرْعٌ ) اعْلَمْ أَنَّ لِمَوْضِعِ الْإِحْرَامِ وَالسَّوْقِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ( الْأُولَى ) أَنْ يُحْرِمَ وَالْهَدْيُ حَاضِرٌ فَيَسُوقُهُ مَا يُسَمَّى سَوْقًا فَهَذَا يَصِحُّ وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْمُحْرِمُ أَوْ الْهَدْيُ أَوْ تَلِفَ الْهَدْيُ فَلَا يَضُرُّ ( الثَّانِيَةُ ) أَنْ يُحْرِمَ فِي مَوْضِعٍ وَالْهَدْيُ مَعْدُومٌ فَيَبْقَى فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى يُحْضِرَ الْهَدْيَ وَيَسُوقَهُ كَذَلِكَ صَحَّ ( الثَّالِثَةُ ) أَنْ يَتَقَدَّمَ السَّوْقُ وَيُحْرِمَ مِنْ مَوْضِعِ السَّوْقِ أَوْ مِيلِهِ صَحَّ ذَلِكَ ( الرَّابِعَةُ ) أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَوْضِعٍ وَيَسِيرَ وَيَتَأَخَّرَ الْهَدْيُ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ مَضَى الْهَدْيُ مِنْ مَوْضِعِ الْإِحْرَامِ .