( الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ ) لَوْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عَنْ الْقُدُومِ وَثَلَاثَةً عَنْ الْوَدَاعِ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمَذْهَبُ .
أَنَّهُ يُجْبَرُ وَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ: دَمٌ لِتَرْكِ طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَدَمٌ لِتَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ .
وَدَمٌ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ عَالِمًا غَيْرَ مَعْذُورٍ .
وَالرَّابِعُ لِتَرْكِ السَّعْيِ .