( الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ) لَوْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ طَافَ لِلْوَدَاعِ وَلَحِقَ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يُجْبَرُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُجْبَرُ .
وَيَلْزَمُ دَمٌ لِلتَّفْرِيقِ إذَا كَانَ عَالِمًا غَيْرَ مَعْذُورٍ كَمَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَعْقُبْهُ الْوَدَاعُ وَإِلَّا فَلَا تَفْرِيقَ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ بِثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَثَلَاثِ صَدَقَاتٍ لِأَنَّهُ تَارِكُ الثَّلَاثَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ الْوَدَاعِ .