فَرْعٌ ) وَالْجَرَادُ بَرِّيٌّ فَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَلَا جَزَاءَ إجْمَاعًا .
( وَالْأَهْلِيُّ ) مِنْ الْحَيَوَانَاتِ كَالْحَمِيرِ وَالْخَيْلِ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْجَزَاءُ فِي قَتْلِهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ صَيْدٍ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الصَّيْدُ وَنَحْوُهُ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ فَلَوْ صَالَ الصَّيْدُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ دِفَاعًا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ( وَإِنْ تَوَحَّشَ ) الْأَهْلِيُّ لَمْ يَجِبْ الْجَزَاءُ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّ تَوَحُّشَهُ لَا يُصَيِّرُهُ وَحْشِيًّا .
( وَ ) إذَا تَوَلَّدَ حَيَوَانٌ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ كَانَ ( الْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ ) وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَبِ وَلَا بِالْحَاضِنِ لِلْبَيْضِ .
فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ وَحْشِيَّةً فَوَلَدُهَا وَحْشِيٌّ وَإِنْ كَانَتْ أَهْلِيَّةً فَوَلَدُهَا أَهْلِيٌّ فَإِنْ الْتَبَسَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِي الْجَزَاءِ لَا فِي التَّحْرِيمِ فَيَغْلِبُ التَّحْرِيمُ ( وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ ) أَيْ إنَّمَا يَلْزَمُ الْإِثْمُ وَالْجَزَاءُ حَيْثُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَهُ هُوَ: لَا الْخَطَأُ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ .
وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ وَهُوَ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا ثَانِيًا عَلَى سَوَاءٍ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ قَتْلُ الْمُحْرِمِ لِلصَّيْدِ مَعَ الْعَمْدِ مِنْ الْكَبَائِرِ .
( وَلَوْ ) قَتَلَهُ ( نَاسِيًا ) لِإِحْرَامِهِ لَزِمَهُ ( الْجَزَاءُ وَهُوَ ) أَنْ يَنْحَرَ ( مِثْلَهُ ) فِي الْخِلْقَةِ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ وَلَوْ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْمَشْيِ أَوْ الشُّرْبِ كَالشَّاةِ تُمَاثِلُ الْحَمَامَ فِي الْعَبِّ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَيُعْتَبَرُ الذَّكَرُ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى وَالْحَامِلُ بِالْحَامِلِ وَالصَّحِيحُ بِالصَّحِيحِ وَالْمَعِيبُ بِالْمَعِيبِ إذَا اسْتَوَيَا فِي الْعَيْبِ لَا إذَا اخْتَلَفَا وَيُجْزِي الصَّحِيحُ عَنْ الْمَعِيبِ لَا الْعَكْسُ .
وَمَا وَجَبَ فِيهِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ فَفِي وَلَدِهِ مِثْلُهُ عَلَى صِفَتِهِ ( أَوْ عَدْلُهُ ) أَيْ عَدْلُ ذَلِكَ الْمُمَاثِلِ لَهُ فِي