( وَلَوْ ) أَفْطَرَ بِأَيِّ أَسْبَابِ الْإِفْطَارِ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ( نَاسِيًا ) لِصَوْمِهِ فَإِنَّ النَّاسِيَ فِي هَذَا الْبَابِ كَالْعَامِدِ عِنْدَنَا ( أَوْ ) أَفْطَرَ بِأَيِّ أَسْبَابِ الْإِفْطَارِ ( مُكْرَهًا ) عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا وَقَعَ الْإِفْطَارُ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ سَبَبِهِ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا بِالْوَعِيدِ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَا تَأْثِيرَ لِلْإِكْرَاهِ فِي عَدَمِ الْفَسَادِ فَأَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ كَمَا تَقَدَّمَ .