( وَنُدِبَ ) السَّحُورُ وَتَأْخِيرُهُ وَالتَّحَرِّي ( فِي الْفَجْرِ ) أَيْ إذَا شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ نُدِبَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْمُفْطِرَاتِ وَلَوْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُلُوعَ الْفَجْرِ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ فَلَوْ تَسَحَّرَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي طُلُوعِهِ أَوْ ظَانٌّ فِي الصَّحْوِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ تَسَحَّرَ بَعْدَ الطُّلُوعِ كَانَ صَوْمُهُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ اللَّيْلِ مَا لَمْ يُخْبِرْهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ .