الْعُشْرِ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَنِصَابُهُمْ نِصَابُ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ .
( النَّوْعُ ) ( الرَّابِعُ ) مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ هُوَ ( مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ ) أَوْ مَالَهُ فَدَخَلَ بِلَادَنَا ، وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي الِاحْتِرَامِ كَالذِّمِّيِّ ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ) مِنْهُ ( إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا ) الَّذِينَ يَصِلُونَ إلَى بِلَادِهِمْ شَيْئًا ، وَلَوْ كَانُوا ذِمِّيِّينَ فَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنْ تُجَّارِنَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ تُجَّارِهِمْ شَيْءٌ .
( وَ ) حَيْثُ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِهِمْ ( حَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ ) مِنْ تُجَّارِنَا وَقْتًا وَقَدْرًا .
فَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعُشْرَ أَخَذْنَا الْعُشْرَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( فَإِنْ الْتَبَسَ ) الْحَالُ هَلْ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا أَمْ لَا .
أَوْ الْتَبَسَ قَدْرُ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا ( أَوْ ) كَانُوا فِي بِلَادٍ ( لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا ، فَ ) الَّذِي نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ هُوَ ( الْعُشْرُ ) مِنْ النِّصَابِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَوْ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْأَمَانِ ( وَيَسْقُطُ ) النَّوْعُ ( الْأَوَّلُ ) مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ الْجِزْيَةُ ( بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ ) وَالْجُنُونِ وَاللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ .
دُونَ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ ( وَ ) تَسْقُطُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَنْوَاعُ ( كُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ ) أَيْ إذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ سَقَطَ عَنْهُ مَا يُؤْخَذُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَهِيَ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ .
مَا لَمْ تَكُنْ قَدْ قُبِضَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ .