مَوْزُونَيْنِ فَإِنَّك لَا تَسْتَصْحِبُ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي فَإِذَا اشْتَرَيْت مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَكِلْته أَوْ وَزَنْته ثُمَّ أَرَدْت أَنْ تَبِيعَهُ بِجِنْسِهِ وَقَدْ تَخَلَّلَ وَقْتٌ أَوْ حَالٌ يَجُوزُ فِيهِ النُّقْصَانُ كَسُقُوطِ الدِّينَارِ أَوْ الزِّيَادَةِ كَالْبَلَلِ وَجَبَ عَلَيْك إعَادَةُ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ .
( وَالثَّالِثَةُ ) الْتِبَاسُ الْمُحْرِمِ بِنِسْوَةٍ مُنْحَصِرَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُحَرَّمِ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ نِسَائِهِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ جَمِيعًا ( وَسَتَأْتِي ) تِلْكَ الضُّرُوبُ ( فِي مَوَاضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - ) .