فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 3525

مِنْهُ ) أَيْ لَمْ يَأْخُذْ بِذَلِكَ الْمَأْكُولِ عِوَضًا مِنْ أَحَدٍ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ بَلْ انْتَفَعَ بِمَا غَنِمَ أَكْلًا أَوْ إدَامًا لَا لِبَاسًا .

فَإِنْ أَخَذَ عَلَيْهِ عِوَضًا وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ نَفَقَةً لَهُ وَلِدَابَّتِهِ وَجَبَ الْخُمُسُ فِي ثَمَنِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَيُقَسِّمُ الثَّمَنَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ .

( وَ ) الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ ( لَا ) يَكُونَ ذَلِكَ الْمَأْكُولُ شَيْئًا كَثِيرًا بِحَيْثُ ( يَتَعَدَّى ) قَدْرُهُ ( كِفَايَتَهُمَا ) أَيْ زَادَ عَلَى كِفَايَةِ الْمُجَاهِدِ وَدَابَّتِهِ ( أَيَّامَ الْحَرْبِ ) فَأَمَّا إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى كِفَايَتِهِمَا مُدَّةَ مُلَازَمَةِ الْقِتَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْخُمُسُ .

( الصِّنْفُ ) ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَهِيَ مَالُ ( الْخَرَاجِ وَ ) مَالُ ( الْمُعَامَلَةِ وَ ) الثَّالِثُ ( مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِفَصْلِ ( 101 ) وَفَصْلِ ( 102 ) وَفَصْلِ ( 103 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت