( وَلَا ) يَجِبُ ( عَلَى الْمُشْتَرِي ) لِلْعَبْدِ ( وَنَحْوِهِ ) وَهُوَ الْمُتَّهَبُ لِلْعَبْدِ وَالْغَانِمِ وَالْوَارِثِ وَالْمُتَزَوِّجِ إذَا اشْتَرَى أَوْ اتَّهَبَ أَوْ غَنِمَ أَوْ وَرِثَ أَوْ تَزَوَّجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ( مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ ) الْفِطْرَةُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِذَلِكَ الْمَبِيعِ أَوْ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمَغْنُومِ أَوْ الْمَوْرُوثِ أَوْ الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى الْعَبْدَ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ مَالِكِهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ مُوسِرٌ فَقَدْ كَانَتْ لَزِمَتْ الْبَائِعَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ .
وَهَكَذَا لَوْ اتَّهَبَ أَوْ وَرِثَ أَوْ غَنِمَ عَبْدًا فِي الْقِتَالِ مِنْ الْبُغَاةِ حَيْثُ أُجْلِبُوا بِهِ وَكَانَ الْغَانِمُ الْإِمَامَ أَوْ بِإِذْنِهِ .
وَهَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُوسِرَةً يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَدْ كَانَتْ لَزِمَتْهَا أَوْ مُعْسِرَةً وَلَهَا قَرِيبٌ مُوسِرٌ بِنَفَقَتِهَا فَإِنَّهُ لَا فِطْرَةَ عَلَى الثَّانِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا .