( وَ ) يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ( أَنْ يَرُدَّ ) الزَّكَاةَ فَيَصْرِفُهَا ( فِي ) الشَّخْصِ ( الْمُخْرِجِ ) لَهَا ( الْمُسْتَحِقِّ لَهَا ) بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ .
نَحْوَ أَنْ يَأْتِيَ بِزَكَاتِهِ إلَى الْإِمَامِ وَهُوَ مِمَّنْ يَنْبَغِي تَأْلِيفَهُ فَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ عَنْ الْقَبْضِ ثُمَّ يُعْطِيهِ إيَّاهَا تَأْلِيفًا لَهُ .
وَنَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنْ قَدِيمٍ فَيُخْرِجُ فِي حَالِ الْفَقْرِ شَيْئًا إلَى الْإِمَامِ عَمَّا كَانَ لَزِمَهُ فَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ وَيَصْرِفُهَا إلَيْهِ فِي هَذَا الْحَالِ لِفَقْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .