فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ الْأَشْخَاصِ فَيُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى غَيْرَهُ ( لِتَعَدُّدِ السَّبَبِ ) فِيهِ الْمُوجِبِ لِاسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ فَقِيرًا مُجَاهِدًا عَامِلًا غَارِمًا فَإِنَّهُ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ لِاجْتِمَاعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت