( فَرْعٌ ) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي التَّحْوِيلِ لِلدَّيْنِ إذَا كَانَ دِيَةً مِنْ أَيِّ وَقْتٍ يَكُونُ .
فَقَالَ الْأَمِيرُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ إذَا كَانَ خَطَأً وَمِنْ يَوْمِ الْعَفْوِ إذَا كَانَ عَمْدًا .
وَقَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٌّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ: مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَالدِّيَةَ أَصْلَانِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ: حَيْثُ قَبَضَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ غَيْرَهُمَا عِوَضًا عَنْهُمَا ، وَإِنْ قَبَضَهُ عَنْ سَائِرِ الْأَصْنَافِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا لِمَا مَضَى كَمَا لَوْ قُبِضَتْ الدِّيَةُ مِنْ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ إذْ لَا سَوْمَ حِينَئِذٍ .