طَلَبِهَا ) يَعْنِي أَنَّ الزَّكَاةَ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ كَالْوَدِيعَةِ قَبْلَ أَنْ يُطَالَبَ بِهَا إذَا تَلِفَتْ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِ الْوَدِيعِ أَوْ بِجِنَايَتِهِ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ وَلَا جِنَايَةٍ فَلَا ضَمَانَ .
وَكَذَا الْمَالُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ إمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَ الزَّكَاةَ وَإِلَّا فَلَا ، فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ وَبَقِيَ الْبَعْضُ وَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْبَاقِي ، وَلَوْ قَلَّ وَلَا يَضْمَنُ زَكَاةَ التَّالِفِ .