الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ فَوْرًا وَالْمُرَادُ بِالْعَوْدِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ إنْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِّمَ ( رُدَّ لَهُ ) مِنْ مَالِهِ وَفَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ ( مَا ) كَانَ بَاقِيًا ( لَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا ) فَأَمَّا مَا قَدْ اسْتَهْلَكُوهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْوَارِثُ بِالِاسْتِهْلَاكِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِمَالِهِ .
وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِهْلَاكِ الْحُكْمِيِّ هُنَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْغَصْبِ وَهُوَ إزَالَةُ الِاسْمِ وَمُعْظَمِ الْمَنَافِعِ لَا مَا زَالَ اسْمُهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الرِّدَّةِ .